Rulings

Court of Cassation, civil chamber 04/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015

Court
تمييز مدني
Number
11/2015
Date
04/06/2015
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معتبرة ان ما قضى به القرار المطعون فيه لناحية رد الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي الذي اثار المستأنف لجهة اختصاص مجلس العمل التحكيمي رد الدفع بعدم الصفة لم يكن موضع طعن فيكون انبرم . وعن طلبه فسخ الحكم لناحية الحكم عليه بقيمة البند الجزائي باعتباره تعويض الصرف من الخدمة واعتبرت المحكمة ان المادة 34 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة قد حددت التعويض المتوجب لافراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة وبالتالي يكون تعويض الصرف المتوجب للمميز هو راتب شهر واحد عن كل سنة.

وحيث ان المادة 29 من القانون المذكور تنص على انه اذا حصل الصرف في اثناء السنة الدراسية. وبالتالي يقتضي نقض القرار الذي خالف هذه المبادىء واعادة الحكم للمستأنف عليه المدعي بالتعويض بحسب الاسس المذكورة آنفا.

Cited

Texts it relies on