Court of Cassation, civil chamber 04/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 11 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 11/2015
- Date
- 04/06/2015
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي معتبرة ان ما قضى به القرار المطعون فيه لناحية رد الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي والنوعي الذي اثار المستأنف لجهة اختصاص مجلس العمل التحكيمي رد الدفع بعدم الصفة لم يكن موضع طعن فيكون انبرم . وعن طلبه فسخ الحكم لناحية الحكم عليه بقيمة البند الجزائي باعتباره تعويض الصرف من الخدمة واعتبرت المحكمة ان المادة 34 من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة قد حددت التعويض المتوجب لافراد الهيئة التعليمية عند صرفهم من الخدمة وبالتالي يكون تعويض الصرف المتوجب للمميز هو راتب شهر واحد عن كل سنة.
وحيث ان المادة 29 من القانون المذكور تنص على انه اذا حصل الصرف في اثناء السنة الدراسية. وبالتالي يقتضي نقض القرار الذي خالف هذه المبادىء واعادة الحكم للمستأنف عليه المدعي بالتعويض بحسب الاسس المذكورة آنفا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 29 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة Not in the library yet
- مادة رقم 34 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة Not in the library yet
- مادة رقم 54 تنظيم الهيئة التعليمية في المعاهد الخاصة Not in the library yet