29/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 79 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 79/2015
- التاريخ
- 29/06/2015
- الرئيس
- ميشال ظرزي
- الأعضاء
- غسان سعيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز المدنية في بيروت القرار الاستئنافي الذي قضى بقبول دعوى العجلة معللة بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على مخالفة احكام 579 اصول المحاكمات المدنية حيث يدلي المميز بان القرار المطعون فيه اخطأ حين اعتبر ان اختصاص قضاء العجلة معقود تبعا لوضوح التعدي فيحين ان المادة المذكورة تشترط لاعمال مفاعيلها ان يكون التعدي واضحا وغير قابل لاي تأويل. وحيث في ضوء طبيعة الملك الشائع وحيثيات المقاسمة الحبية بين الاخوة وفي موازاة حفظ حدود الانتفاع ومع استمرار النزاع صول مدى امكان اعتبار السطحية (الحديقة) عائدة للطابق الارضي حصرا ونظرا للاختلاف بين ما هو مسجل في عقد البيع الممسوح وبين ما هو الواقع يجعل الدعوى تجاوز الظاهر وتلج الاساس وحيث ان محكمة الاستئناف خلصت الى عكس هذه النتيجة فيقتضي ابطال قرارها.
وبعد النقض اعتبرت المحكمة وبعد نشر الدعوى ان النتيجة التي خلص اليها القرار الابتدائي برده الدعوى لعدم الاختصاص لعدم توافر العجلة واقعا موقعه القانوني ويقتضي تصديقه. ويقبل الاستئناف الطارىء عملا باحكام المادة 650 اصول المحاكمات المدنية من دون اشتراط ارفاق صورة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه ما دام ان هذه الصورة ارفقت بالاستئناف الاولي سندا لاحكام المادة 655 اصول المحاكمات المدنية.
مُستشهد به