17/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 1/2015
- التاريخ
- 17/06/2015
- الرئيس
- ميشال طرزي
- الأعضاء
- القزي، الخازن
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقامة من المميز معتبرة ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف مبدأ وجاهية المحاكمة باعتبار ان المحاكمة الاستئنافية ختمت قبل تبلغ المميزة لائحة المميز عليه الاستئنافية مما يؤكد عدم ابلاغ نسخة منها من المستأنفة مما حرمها من ابداء رأيها وردها على مضمون هذه اللائحة الامر الذي يشكل مخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليها في المادتين 372 و373 اصول المحاكمات المدنية اللتين خطرتا على المحكمة اصدار حكم ضد خصم لم يمكن من ابداء دفاعه او اعتماد اسباب او ايضاحات في حكمها ادلى بها احد الخصوم الا اذا اتاحت للخصام الآخرين مناقشتها وجاهيا وبالتالي تكون المحكمة باعتمادها في قرارها المطعون فيه على هذه اللائحة التي لم تجر مناقشتها قد اخطأت في تفسير وتطبيق مبدأ الوجاهية ما يستوجب نقض قرارها وبعد النقض قررت المحكمة اعادة فتح المحاكمة واعادة تبليغ المميزة اصولا.
مُستشهد به