Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2015

Court
تمييز مدني
Number
1/2015
Date
17/06/2015
President
ميشال طرزي
Members
القزي، الخازن
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقامة من المميز معتبرة ان القرار الاستئنافي المطعون فيه قد خالف مبدأ وجاهية المحاكمة باعتبار ان المحاكمة الاستئنافية ختمت قبل تبلغ المميزة لائحة المميز عليه الاستئنافية مما يؤكد عدم ابلاغ نسخة منها من المستأنفة مما حرمها من ابداء رأيها وردها على مضمون هذه اللائحة الامر الذي يشكل مخالفة لمبدأ وجاهية المحاكمة المنصوص عليها في المادتين 372 و373 اصول المحاكمات المدنية اللتين خطرتا على المحكمة اصدار حكم ضد خصم لم يمكن من ابداء دفاعه او اعتماد اسباب او ايضاحات في حكمها ادلى بها احد الخصوم الا اذا اتاحت للخصام الآخرين مناقشتها وجاهيا وبالتالي تكون المحكمة باعتمادها في قرارها المطعون فيه على هذه اللائحة التي لم تجر مناقشتها قد اخطأت في تفسير وتطبيق مبدأ الوجاهية ما يستوجب نقض قرارها وبعد النقض قررت المحكمة اعادة فتح المحاكمة واعادة تبليغ المميزة اصولا.

Cited

Texts it relies on