الأحكام

27/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
61/2015
التاريخ
27/01/2015
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم لجهة اعتبار قرار تعيين الجلسة اجراء قاطعا لمرور الزمن على الدعوى العامة، وليس لتأسيس الملف امام المرجع الجزائي مثل هذا الاثر على الدعوى العامة.

وقد اعتبرت انه في حال سقوط الدعوى العامة، للقاضي الجزائي صلاحية رؤية دعوى الحق الشخصي، وخلصت في الحالة الراهنة الى اعتبار عناصر جرم المادة 578 عقوبات متوافرة، والحكم تبعا لذلك بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي تعويضا عن الضرر الذي لحق به.