Rulings

Criminal Court of Appeal 27/01/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
61/2015
Date
27/01/2015
President
جمال الحجار
Members
دواليبي، شهاب
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم لجهة اعتبار قرار تعيين الجلسة اجراء قاطعا لمرور الزمن على الدعوى العامة، وليس لتأسيس الملف امام المرجع الجزائي مثل هذا الاثر على الدعوى العامة.

وقد اعتبرت انه في حال سقوط الدعوى العامة، للقاضي الجزائي صلاحية رؤية دعوى الحق الشخصي، وخلصت في الحالة الراهنة الى اعتبار عناصر جرم المادة 578 عقوبات متوافرة، والحكم تبعا لذلك بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي تعويضا عن الضرر الذي لحق به.