Criminal Court of Appeal 27/01/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 61 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 61/2015
- Date
- 27/01/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم لجهة اعتبار قرار تعيين الجلسة اجراء قاطعا لمرور الزمن على الدعوى العامة، وليس لتأسيس الملف امام المرجع الجزائي مثل هذا الاثر على الدعوى العامة.
وقد اعتبرت انه في حال سقوط الدعوى العامة، للقاضي الجزائي صلاحية رؤية دعوى الحق الشخصي، وخلصت في الحالة الراهنة الى اعتبار عناصر جرم المادة 578 عقوبات متوافرة، والحكم تبعا لذلك بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعي تعويضا عن الضرر الذي لحق به.