الأحكام

19/05/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
239/2015
التاريخ
19/05/2015
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
دواليبي، شهاب
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم الاول المستأنف لجهة رد الاعتراض شكلا اذ اعتبرت انه سندا للمادة 165 اصول محاكمات جزائية، ان تمثيل المدعى عليها بوكيلها في جلسات المحاكمة جائز قانونا في دعوى بجرم المادة 565 عقوبات، ولتغيب المدعى عليها عن جلسات المحاكمة فيما بعد ان يجعل الحكم صادرا بحقها بمثابة الوجاهي وليس بالصورة الغيابية.

وقضت محكمة الاستئناف الجزائية ايضا بتصديق الحكم الثاني المستأنف جزئيا لجهة ادانة المستأنفة بجرم المادة 565 عقوبات وفسخه لجهة التعويض المحكوم به بتخفيضه سندا للمبالغ المدفوعة من قبل شركة التأمين. وقد اعتبرت المحكمة ان خطأ المستأنف عليه ليس من شأنه قطع الصلة السببية بين خطأ المستأنفة والنتيجة الجرمية.

كما اعتبرت المحكمة انه لا مجال للحكم على الشركة الضامنة باي تعويضات سندا للمادة 958 موجبات وعقود والمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/1977، ما دام ان المطالبة بادخال الضامن قد تم بعد انقضاء مهلة السنتين.