Criminal Court of Appeal 19/05/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 239 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 239/2015
- Date
- 19/05/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- دواليبي، شهاب
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم الاول المستأنف لجهة رد الاعتراض شكلا اذ اعتبرت انه سندا للمادة 165 اصول محاكمات جزائية، ان تمثيل المدعى عليها بوكيلها في جلسات المحاكمة جائز قانونا في دعوى بجرم المادة 565 عقوبات، ولتغيب المدعى عليها عن جلسات المحاكمة فيما بعد ان يجعل الحكم صادرا بحقها بمثابة الوجاهي وليس بالصورة الغيابية.
وقضت محكمة الاستئناف الجزائية ايضا بتصديق الحكم الثاني المستأنف جزئيا لجهة ادانة المستأنفة بجرم المادة 565 عقوبات وفسخه لجهة التعويض المحكوم به بتخفيضه سندا للمبالغ المدفوعة من قبل شركة التأمين. وقد اعتبرت المحكمة ان خطأ المستأنف عليه ليس من شأنه قطع الصلة السببية بين خطأ المستأنفة والنتيجة الجرمية.
كما اعتبرت المحكمة انه لا مجال للحكم على الشركة الضامنة باي تعويضات سندا للمادة 958 موجبات وعقود والمادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 105/1977، ما دام ان المطالبة بادخال الضامن قد تم بعد انقضاء مهلة السنتين.