الأحكام

25/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
81/2015
التاريخ
25/06/2015
الرئيس
حبيب حدثي
الأعضاء
غنطوس، سلامة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الدعوى المقامة من المميز معتبرة ان محكمة الاستئناف لم تبين على ماذا استندت للقول بانتفاع المستأجر بالمأجور ولم ترد على وسيلة دفاع متعلقة بواقعة التوقف عن الانتفاع بالمأجور وما لهذه الواقعة من تأثير في صك الدعوى وان القرار الاستئنافي بربطه الدفع بحق ضمان عدم التعرف او النقص بالانتفاع بضرورة التقدم بمراجعة قضائية لهذا الغرض في حين ان الدفع بعدم التنفيذ وسيلة دفاعية يعود للدائن التذرع بها من غير حاجة لاقامة دعوى يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه لمخالفته نص المادة 272 موجبات وعقود معطوفة على المادة 241 موجبات وعقود وبعد النقض يقتضي نشر الدعوى والبت بها متى كانت جاهزة حيث ان المستأجر يربط بتسديده للبدلات بالحصول على قرار حصر ارث لمعرفة اصحاب العقار ليصار الى التسديد مباشرة للورثة وذلك حفظا لحقوقهم وحقوقه؛

وحيث انه تم تزويده بهذا المستند وابلاغه به وانذاره بواسطة كاتب العدل استمر المستأجر بالتمنع عن تسديد البدلات المتوجبة عن المأجور.

وحيث انه لم يدل بما يفيد التعرض لانتفاعه او النقص بهذا الانتفاع وانما عرض التسديد فور ابلاغه قرار حصر الارث وبالتالي فان حبسه بدلات الايجار اصبح غير مبرر قانونا وبالتالي يكون الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الايجار والزامه بدفع بدل الايجار السنوي حتى الاخلاء الفعلي مبرما.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها