Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 81 /2015

Court
تمييز مدني
Number
81/2015
Date
25/06/2015
President
حبيب حدثي
Members
غنطوس، سلامة
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية في بيروت الدعوى المقامة من المميز معتبرة ان محكمة الاستئناف لم تبين على ماذا استندت للقول بانتفاع المستأجر بالمأجور ولم ترد على وسيلة دفاع متعلقة بواقعة التوقف عن الانتفاع بالمأجور وما لهذه الواقعة من تأثير في صك الدعوى وان القرار الاستئنافي بربطه الدفع بحق ضمان عدم التعرف او النقص بالانتفاع بضرورة التقدم بمراجعة قضائية لهذا الغرض في حين ان الدفع بعدم التنفيذ وسيلة دفاعية يعود للدائن التذرع بها من غير حاجة لاقامة دعوى يكون قد خالف القانون ويقتضي نقضه لمخالفته نص المادة 272 موجبات وعقود معطوفة على المادة 241 موجبات وعقود وبعد النقض يقتضي نشر الدعوى والبت بها متى كانت جاهزة حيث ان المستأجر يربط بتسديده للبدلات بالحصول على قرار حصر ارث لمعرفة اصحاب العقار ليصار الى التسديد مباشرة للورثة وذلك حفظا لحقوقهم وحقوقه؛

وحيث انه تم تزويده بهذا المستند وابلاغه به وانذاره بواسطة كاتب العدل استمر المستأجر بالتمنع عن تسديد البدلات المتوجبة عن المأجور.

وحيث انه لم يدل بما يفيد التعرض لانتفاعه او النقص بهذا الانتفاع وانما عرض التسديد فور ابلاغه قرار حصر الارث وبالتالي فان حبسه بدلات الايجار اصبح غير مبرر قانونا وبالتالي يكون الحكم الابتدائي القاضي بفسخ عقد الايجار والزامه بدفع بدل الايجار السنوي حتى الاخلاء الفعلي مبرما.

Cited

Texts it relies on