الأحكام

24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2015

المحكمة
استئناف جزائي
الرقم
93/2015
التاريخ
24/02/2015
الرئيس
جمال الحجار
الأعضاء
شهاب، دواليبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الاول بجرم المادة 666 عقوبات والثاني سندا للمادة 667 عقوبات.

وقد اعتبرت المحكمة ان القول ان الشيك تم تسليمه على سبيل الضمانة لا يجوز وليس مقبولا قانونيا اذ انه من المتعارف عليه ان مجرد سحب شيك والتوقيع عليه وتسليمه للغير يجعله مستحق الدفع.

كذلك قضت برد الادلاءات حول حسم قيمة الايصالات المبرزة والمرسلة الى المستأنف عليها لعدم ثبوت علاقتها بقيمة الشيك موضوع النزاع.