Criminal Court of Appeal 24/02/2015
استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2015
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 93/2015
- Date
- 24/02/2015
- President
- جمال الحجار
- Members
- شهاب، دواليبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الاول بجرم المادة 666 عقوبات والثاني سندا للمادة 667 عقوبات.
وقد اعتبرت المحكمة ان القول ان الشيك تم تسليمه على سبيل الضمانة لا يجوز وليس مقبولا قانونيا اذ انه من المتعارف عليه ان مجرد سحب شيك والتوقيع عليه وتسليمه للغير يجعله مستحق الدفع.
كذلك قضت برد الادلاءات حول حسم قيمة الايصالات المبرزة والمرسلة الى المستأنف عليها لعدم ثبوت علاقتها بقيمة الشيك موضوع النزاع.