Rulings

Criminal Court of Appeal 24/02/2015

استئناف جزائي حكم رقم : 93 /2015

Court
استئناف جزائي
Number
93/2015
Date
24/02/2015
President
جمال الحجار
Members
شهاب، دواليبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف الجزائية بتصديق الحكم المستأنف لجهة ادانة المدعى عليه الاول بجرم المادة 666 عقوبات والثاني سندا للمادة 667 عقوبات.

وقد اعتبرت المحكمة ان القول ان الشيك تم تسليمه على سبيل الضمانة لا يجوز وليس مقبولا قانونيا اذ انه من المتعارف عليه ان مجرد سحب شيك والتوقيع عليه وتسليمه للغير يجعله مستحق الدفع.

كذلك قضت برد الادلاءات حول حسم قيمة الايصالات المبرزة والمرسلة الى المستأنف عليها لعدم ثبوت علاقتها بقيمة الشيك موضوع النزاع.