الأحكام

01/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 37 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
37/2015
التاريخ
01/06/2015
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى المقدمة من المدعي معللا قرارها بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المبني على الاعتراض بوجه النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية السنية اعتبرت المحكمة ان الاعتراض يقدم بوجه الخصوم في الدعوى وان النيابة العامة لدى المحاكم الشرعية ليست خصما في الدعوى وانما تبدي رأيها فقط وفقا للمادة 33 تنظيم قضائي وبالتالي يرد الطعن بوجهها.

عن السبب الثاني المبني على مخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام ومن صحة التمثيل وصحة الوكالة وحيث يدلي المعترض بان الوكيل لم يبرز وكالة صحيحة من المستأنف عليه في مرحلة الاستئناف اجابت المحكمة ان المادة 115 قضاء شرعي تلزم خلافا لادعاءات المعترض ابراز وكالة في كل درجة من درجات المحاكمة بل فقط اوجبت ان يثبت وكالته بابراز اصلها او صورة عنها وبالتالي لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت صيغة جوهرية تتعلق بصحة التمثيل ويقتضي رد هذا السبب لعدم صحته.

عن السبب الثالث المتعلق بعدم البت بطلبات المعترض وعدم تطرقه اليهما وتقرير النزاع والشقاق وادلاء المعترض بان عدم البت يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وفقا للمادة 39 محاكم شرعية والمادة 34 اصول المحاكمات الجزائية. اجابت المحكمة ان المادة 291 قضاء شرعي ان الاحكام التمهيدية والاحكام القطعية غير النهائية لا تقبل الطعن الا مع الحكم النهائي وان محكمة الاستئناف مارست حقها في تفسير نص قانوني شرعي وان القرار الذي اصدرته محكمة الاستئناف هو قرار تمهيدي وبالتالي لا يقبل الطعن الا مع الحكم النهائي وان قول المدعي بان الطلبين المقابلين اصبحا حائزين الصفة القطعية غير صحيح لانه اصلا لم يتم التطرق اليهما وبالتالي يقتضي رد هذا السبب لعدم قانونيته.

عن السبب الرابع المتعلق بمخالفة صيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام وهي الحكم للمستأنف بما لم يطلب حيث يدلي المعترض بان المستأنف طلب رد الاستئناف شكلا ولم يطلب اي تعويض او عطل وضرر في حين ان القرار المطعون فيه الزمه بتعويض عطل وضرر مما يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق بالنظام العام اجابت المحكمة ان القرار المطعون فيه اعتبر المعترض سيء النية في استئنافه والزمه بدفع بدل عطل وضرر للمستأنف عليه مستندا الى المادة 27 من قانون المحاكم الشرعية والمادتين 10 و551 اصول المحاكمات المدنية ومن جهة اخرى فان الحكم بالتعويض من دون طلب يشكل مخالفة لنص قانوني هو المادة 27 المذكورة وليس لصيغة جوهرية وبالتالي يقتضي رد هذا السبب لعدم قانونيته ويرد الطعن فيه.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها