المادة 551
على المحكمة ان تحكم بالتعويض عن كل ضرر ناشىء عن ادعاء او دفاع او دفع قصد به الكيد. ولها, عندما ترى من المجحف ابقاء المصاريف غير الداخلة في نفقات المحاكمة على عاتق احد الخصوم الذي بذلها, ان تلزم الخصم الآخر بأن يدفع له المبلغ الذي تحدده.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 36، أحدث 25، كما تربطها الجامعة اللبنانية.
- مجالس العمل التحكيمية 254/2020
- تمييز مدني 10/2020
- مجالس العمل التحكيمية 877/2019
- مجالس العمل التحكيمية 875/2019
- إستئناف مدني 156/2019
- إستئناف مدني 28/2019
- إستئناف مدني 19/2019
- تمييز مدني 73/2018
- إستئناف مدني 107/2018
- إستئناف مدني 28/2018
- إستئناف مدني 38/2018
- إستئناف مدني 76/2018
- مجالس العمل التحكيمية 160/2018
- تمييز مدني 7/2018
- إستئناف مدني 174/2017
- إستئناف مدني 232/2017
- إستئناف مدني 231/2017
- إستئناف مدني 223/2017
- إستئناف مدني 77/2017
- إستئناف مدني 23/2017
- إستئناف مدني 136/2016
- إستئناف مدني 105/2016
- إستئناف مدني 55/2016
- إستئناف مدني 42/2016
- إستئناف مدني 31/2016