الأحكام

05/02/2015

شورى حكم رقم : 331 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
331/2015
التاريخ
05/02/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة اجابة طلب المستدعي بوجهه وادخال البلدية في المحاكمة بعدما تبين للمجلس ان العقار المستملك موضوع الدعوى يندرج في عداد العقارات المستملكة لمصلحة البلدية، ما يجعل الاخيرة صاحبة مصلحة في المراجعة الراهنة.

اعتبر مجلس شورى الدولة انه يدخل ضمن نطاق صلاحية البت بالقضايا المتعلقة بالفوائد المرتبطة بالاستملاك سندا للمادة 21 من قانون الاستملاك بصفته المحكمة العادية الصالحة للنظر في النزاعات الادارية.

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 29 من قانون الاستملاك فان الادارة المستملكة ملزمة بايداع التعويض المقرر عن الاستملاك خلال مدة الاشهر الستة اللاحقة لتاريخ تبلغها قرار لجنة الاستملاك البدائية المختصة وفي حال تمنع الادارة عن الدفع في المهلة المذكورة، يستتبع سريان الفائدة القانونية على المبلغ الواجب ايداعه وبالتالي ابطال قرار الرفض الضمني المطعون فيه والزام المستدعي ضده بدفع الفائدة المقررة على مبلغ التعويض المحكوم به بموجب قرار لجنة الاستملاك الابتدائية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها