النص الكامل

قانون الاستملاك نافذ

المادة 21

المادة 21

(عدلت بموجب قانون 0 / 2006 )

يدخل في اختصاص لجان الاستملاك:

1- تحديد مقدار جميع التعويضات المترتبة بسبب الاستملاك.

2- الفصل في طلبات الاستملاك الكامل المنصوص عليها في المادتين 27 و28 من هذا القانون.

3- تعيين ثمن الفضلات المشار اليها في المادة 40 (الاربعون من هذا القانون).

4- تحديد قيمة التحسين تمهيدا لفرض الضريبة عليها.

5 ـ الفصل في النزاع في حال وجود خلاف جدي بين المالكين أو بينهم وبين أصحاب الحقوق أو بين أصحاب الحقوق أنفسهم يتعلق بهذه الحقوق أو بالحقوق على العقار، تقدر اللجنة مبلغ التعويض وتقرر توقيف دفعه حتى انتهاء النزاع باتفاق الفرقاء أو بحكم قطعي من المحكمة المختصة.

6- الفصل في النزاعات حول تطبيق مفهوم الوحدة العقارية وحول مقدار الاقتطاعات المتعاقبة التي تصيب العقار.

7- كل ما يرد عليه نص خاص في هذا القانون او سواه.

المادة 21 من قانون الاستملاك https://lebaneselegislation.com/ar/law/244138/article/21/