الأحكام

12/03/2015

شورى حكم رقم : 392 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
392/2015
التاريخ
12/03/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
ابو زين، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعلن مجلس شورى الدولة اختصاصه للنظر بمراجعة ابطال القرار الضمني الصادر عن الادارة والمتضمن رفض طلب المستدعي اعتبار مرسوم تصديق التخطيط المتلعق بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيل العام للمنطقة العقارية حيث يقع عقار المستدعي كانه لم يكن وبدون اي مفعول وذلك في ما يتعلق باصابة عقاراته وبالتالي ترقين القيود الواردة عليها في هذا الشأن، ما يجعل مجلس الشورى مختصا للنظر في المراجعة الحاضرة نظرا لتعيين طبيعة الفعل المنسوب اليه التعرض لحقوق الملكية او المساس بها.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه بعدما تبين للمجلس ان الادارة من خلال عدم مباشرتها تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة تزيد عن ثلاثين عاما من تاريخ صدوره تكون قد عطلت احكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 الذي نص صراحة على اعتبار الاستملاك الناتج عن التخطيط كأنه لم يكن وبدون اي مفعول بمجرد انتهاء المهل المحددة قانونا وبالتالي فان رفض الادارة ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك يكون مخالفا للقانون ومستوجب الابطال تبعا لاعتباره ان مرسوم التخطيط قد اصبح وبحكم القانون كانه لم يكن لجهة عقارات المستدعي ما ما يستتبع ذلك من ابطال لقرار الملجس الاعلى للتنظيم المدني المتضمن عدم الموافقة على رفع اشارات الاستملاك عن عقارات المستدعي.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها