Rulings

State Council 12/03/2015

شورى حكم رقم : 392 /2015

Court
شورى
Number
392/2015
Date
12/03/2015
President
دعد شديد
Members
ابو زين، منصور
Source
Lebanese University

اعلن مجلس شورى الدولة اختصاصه للنظر بمراجعة ابطال القرار الضمني الصادر عن الادارة والمتضمن رفض طلب المستدعي اعتبار مرسوم تصديق التخطيط المتلعق بتصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيل العام للمنطقة العقارية حيث يقع عقار المستدعي كانه لم يكن وبدون اي مفعول وذلك في ما يتعلق باصابة عقاراته وبالتالي ترقين القيود الواردة عليها في هذا الشأن، ما يجعل مجلس الشورى مختصا للنظر في المراجعة الحاضرة نظرا لتعيين طبيعة الفعل المنسوب اليه التعرض لحقوق الملكية او المساس بها.

ابطل مجلس شورى الدولة القرار المطعون فيه بعدما تبين للمجلس ان الادارة من خلال عدم مباشرتها تنفيذ مرسوم الاستملاك لمدة تزيد عن ثلاثين عاما من تاريخ صدوره تكون قد عطلت احكام المادة 17 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 الذي نص صراحة على اعتبار الاستملاك الناتج عن التخطيط كأنه لم يكن وبدون اي مفعول بمجرد انتهاء المهل المحددة قانونا وبالتالي فان رفض الادارة ترقين القيود الناتجة عن مرسوم الاستملاك يكون مخالفا للقانون ومستوجب الابطال تبعا لاعتباره ان مرسوم التخطيط قد اصبح وبحكم القانون كانه لم يكن لجهة عقارات المستدعي ما ما يستتبع ذلك من ابطال لقرار الملجس الاعلى للتنظيم المدني المتضمن عدم الموافقة على رفع اشارات الاستملاك عن عقارات المستدعي.

Cited

Texts it relies on