الأحكام

15/06/2015

تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3/2015
التاريخ
15/06/2015
الرئيس
جان فهد
الأعضاء
حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى المقدمة من المميز معللة بالاسباب التالية:

عن السبب الاول المبني على الخطأ الجسيم والمتمثل في تفسيرها للمادة 671 عقوبات واعتبارها ان العبرة هي لارسال الانذار وليس لتبليغه من قبل المدعي اجابت المحكمة انه يستفاد من نص المادة 671 عقوبات ان النية الجرمية في الجنحة المشار اليها لا تظهر الا بعد تبليغه الانذار دون ابراء ذمته وبالتالي يكون الانذار عنصرا من عناصر الجريمة المذكورة بعد ابلاغه من المدعي وان المحكمة بذهابها في وجهة مغايرة معتبرة انه يكفي لاكتمال الفعل الجرمي لجنحة المادة 671 عقوبات ارسال الانذار الى المدعى عليه نقض النظر عن تبليغه اياه تكون قد خالفت القانون وبالتالي يقتضي قبول الدعوى شكلا لتوافر الجدية في السبب المدلى به.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها