Court of Cassation, civil chamber 15/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 3 /2015
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 3/2015
- Date
- 15/06/2015
- President
- جان فهد
- Members
- حدثي، طقوش، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- Source
- Lebanese University
قبلت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى المقدمة من المميز معللة بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على الخطأ الجسيم والمتمثل في تفسيرها للمادة 671 عقوبات واعتبارها ان العبرة هي لارسال الانذار وليس لتبليغه من قبل المدعي اجابت المحكمة انه يستفاد من نص المادة 671 عقوبات ان النية الجرمية في الجنحة المشار اليها لا تظهر الا بعد تبليغه الانذار دون ابراء ذمته وبالتالي يكون الانذار عنصرا من عناصر الجريمة المذكورة بعد ابلاغه من المدعي وان المحكمة بذهابها في وجهة مغايرة معتبرة انه يكفي لاكتمال الفعل الجرمي لجنحة المادة 671 عقوبات ارسال الانذار الى المدعى عليه نقض النظر عن تبليغه اياه تكون قد خالفت القانون وبالتالي يقتضي قبول الدعوى شكلا لتوافر الجدية في السبب المدلى به.
Cited