09/06/2015
تمييز مدني حكم رقم : 68 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 68/2015
- التاريخ
- 09/06/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- علاوي، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز المدنية الدعوى المقامة من المميز معللة قرارها بالاسباب التالية:
عن السبب الاول المبني على مخالفة مبدأ الوجاهية ومخالفة المادة 373 اصول المحاكمات المدنية حيث تعتبر الجهة المميزة ان القرار باستناده الى مجموعة ادلة ووسائل اثبات وحجج واقرارات من دون ان يصار الى وضعها قيد المناقشة يكون قد خالف مبدأ الوجاهية وعبء الاثبات يقع على المميز استنادا الى المواد 177 و199 موجبات وعقود والمادة 132 اصول المحاكمات المدنية. اجابت المحكمة ان الواقعة الاساسية التي توسلها المميز عليه واسند اليها دفاعه الرامي الى رد الدعوى هي قيامه باعطاء الوالدة كامل حصتها الارثية في تركة الوالد وبالتالي فهذه الواقعة كانت الوسيلة التي تستلزم الجواب عليها وان العقود المنوه بها وكذلك العقود التي قدمها المميز عليه متزرعا بانها العقود المقصودة ما هي الا من قبيل الحجج التي تستلزم جوابا كونها ليست الواقعة المستندة اليها الوسيلة وبالتالي يرد هذا السبب لعدم صحته.
عن السبب الثاني المتعلق بمخالفة مفهوم القضية المحكمة والمادتين 303 و556 اصول المحاكمات المدنية حيث تدلي الجهة المميزة بان القرارات السابقة التي استند اليها القرار المميز للقول بوصول الوالدة الى كامل نصيبها الارثي في تركة زوجها هو إقرار المميزتين بحصوله فقطوان القرار الاستئنافي المطعون فيه باصراره على وجود عقود اخرى وبعد نفي القرارات السابقة لعقود المميزتين ولعقود المميز عليه يكون قد خالف قوة القضية المحكمة اعتبرت المحكمة ان المفعول الناشر امام محكمة الاستئناف يتيح اعادة البحث بوسائل الدفاع ولا يصح القول بان تعليل محكمة البداية لهذه الناحية قد ابرم مما يحول دون اعادة النظر فيه بالتالي يرد هذا السبب لعدم صحته.
عن السبب الثالث المبني على تشويه الاقرار استنادا الى المادة 1040 موجبات وعقود والمادة 660 اصول المحاكمات المدنية. حيث تدلي الجهة المميزة بان القرار الصادر عن الوالدة بعدم ذكره العبارة الاساسية فيه لناحية وصول الوالدة بكامل نصيبها الارثي في تركة زوجها بموجب عقد تقرر سابقا نفي كونه من العقود المقصودة بالبند الثاني من الاقرار يكون مشوه ولا يبين الحقيقة اجابت المحكمة ان السبب القانوني المستمد من وقائع تحققها سياديا قضاة الموضوع من شأنه تبرير النتيجة التي توصل اليها القرار الاستئنافي المطعون فيه مما يجعل الطعون المخالفة والاسباب المدلى بها لهذه الجهة فاقدة للاسناد فترد, ويرد بالتالي هذا السبب لعدم استناده الى سبب قانوني صحيح.
عن السبب الرابع المتعلق بالرسم النسبي عن الطلب الاستطرادي الرامي الى الغاء اتفاقية سندا للمواد 1043 و1046 و241 موجبات وعقود حيث تدلي المميزتان بوجوب نقض القرارات الاستئنافية الاربعة في الشق المتعلق بالرسم بسبب مخالفة قوة القضية المحكمة لهذه الناحية ومخالفة قانون الرسوم القضائية اجابت المحكمة برد الطلب الاصلي يصبح الطلب الاستطرادي بعد استبعاد الطلب الاصلي بمثابة الطلب الاصلي فينطبق عليه ما ينطبق على الطلب الاصلي من شروط شكلية من بينها دفع الرسم, وحيث ان المادة 13 من قانون الرسوم القضائية اوردت على سبيل الحصر الدعاوى التي تقبل التقدير والخاضعة للرسم المقطوع وحددت من ضمنها في البند 3 دعاوى ابطال المصالحة التي لا تحتوي على مطلب آخر قابل للتقدير وحيث ان طلب الجهة المميزة ينطوي اضافة الى طلب ابطال المصالحة سندا للمادة 196 موجبات وعقود على طلب الغاء عملية تسجيل عقارات عديدة واستعادة اموال نقدية ومنقولة الى التركة فتكون بالتالي الدعوى تنطوي على طلبات قابلة للتقدير وتستوجب دفع الرسم النسبي عنها فيرد هذا السبب لعدم قانونيته.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 1040 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 1043 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 1046 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 177 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 196 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 199 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 221 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 241 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 303 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 556 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 660 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 13 قانون الرسوم القضائية قانون الرسوم القضائية