16/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 131 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 131/2015
- التاريخ
- 16/11/2015
- الرئيس
- حبيب حدثي
- الأعضاء
- غنطوس، علاوي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ابرمت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي لعدم قابليته للتمييز استنادا للمادة 21 من القانون 160/92 المعطوفة على المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 التي اجازت تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في دعاوى الايجارات المعقودة قبل 23/7/1992 متى اتت متعارضة مع الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد، في حين ان القرار الاستئنافي على غرار الحكم الابتدائي لم يعالج اي حالة من حالات الاسقاط من حق التمديد وذلك في ما يتعلق باسقاط حق الجهة المميزة من التمديد استنادا للمادة 12/2 من القانون 160/92 كون توقيع العقود لا ينبىء بتنازل عن طلب الاسقاط ما لم يأت هذا التنازل واضحا وصريحا.
ولكن قد نقضت محكمة التمييز المدنية القرار الاستئنافي في ما يتعلق باسقاط الحق في التمديد القانوني وبالاخلاء استنادا الى تحقق شروط الفقرة ج من المادة 10 من القانون 160/92 معارضة بذلك الحكم الابتدائي الذي استبعد تحقق شروط الفقرة ج الآنفة الذكر ومبرمة بالتالي الحكم الابتدائي برد الدعوى عن الجهة المستأنفة عليها المميزة من حيث النتيجة.
وبخصوص الاسباب التمييزية، اهملت محكمة التمييز السببين الاول والسابع لعدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن التمييزي لارتباطهما حصرا بالورثة وبحثت بالاسباب التمييزية المرتبطة بعدم اسقاط الحق من التمديد القانوني في ضوء احكام المادة 10/ج من القانون 160/92.
وعند بحثها في الاسباب التمييزية الثاني، الثالث، الرابع والخامس يدلي المميز مخالفة القرار المطعون فيه، من جهة اولى، مبدأ الوجاهية المنصوص عليه في المادة 373 اصول محاكمات مدنية عندما اعتمد على افادة من وزارة المالية لم تبرز في الملف ولم تطرح للمناقشة والتي ع لى اساسها اسقط حق الجهة المييزة (المستأنف عليها) من حقها في التمديد القانوني.
ومن جهة ثانية، مخالفته حقوق الدافع في مناقشة الادلة بعد ان جرى العدول عن قرار تمهيدي كلف بموجبه، المميز بابراز افادة من وزارة المالية عن عمله الكائن في المأجور موضوع النزاع وذلك عن الفترة السابقة لانشاء الشركة التي اتخذت مركزا لها في المأجور الذي يستثمر بوجهة تجارية تم في قرار تمهيدي اخر كلف الخبير بتوضيح ماهية عمل المميز.
كما وخالف القرار المطعون به بحسب ادلاء المميز، المواد 372، 137، 368، اصول محاكمات مدنية والمادة 362 موجبات وعقود لمخالفته قاعدة "الاثبات على من يدعي" لاستناده الى قرار المميز بانعدام الحركة التجارية في المأجور قبل 3 سنوات من تاريخ تأسيس الشركة في حين انه لم يقر بذلك ابدا اذ يكفي توفر عنصر الزبائن للتأكيد على هذه الاستمرارية ولا يمكن التعويل على السنوات الثلاث السابقة لتأسيس الشركة كونها سنوات حرب وبالتالي تشكل قوة قاهرة، فيبقى اثبات انتفاء عنصر الزبائن على عاتق الجهة المدعية (المميز عليها المستأنفة) وبهذا الاطار، اعتبرت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف تذرعت بعدم صحة الافادة الماية المبرزة من المميز في حين كان عليها ان تقدم طلبا الى وزارة المال للتأكد ولا يمكن الحصول على هذا الطلب الا بموافقة المكلف الخطية.
اما بخصوص اقرار "المميز" فقد اعتبرت محكمة التمييز بان محكمة الاستئناف اجتزأت من الاقرار ولم تبحث في الاسباب المبررة لعدم وجود حركة تجارية ولم تعالج تأثير هذا الاقفال العشري على قيام المؤسسة التجارية واستمرارها لفترة تفوق العشرين سنة بوجهة استعمال مكتب تجاري مما يشكل مخالفة لقواعد الاثبات التي لا تسمح بتجزئة الاقرار. اضف الى ذلك، انتقال عبء اثبات خلاف الاستمرار في اشغال المأجور تجاريا على عاتق الجهة المستأنفة (المميز عليها) مما يشكل مخالفة لقواعد الاثبات المنصوص عليها في المادة 132 اصول محاكمات مدنية.
وكذلك قضت محكمة التمييز بانتفاء التنازل عن حق الايجار وفقا للمادة 10/ج من القانون 160/92 وبانتفاء التغيير من وجهة استعمال المأجور المحددة في عقد الايجار معتبرة بانه لم يتم اثبات زوال المؤسسة التجارية المستمرة من قبل المستأجر الاصلي في المأجور، مما يدحض ادلاءات الجهة المميز بوجهها (المستأنفة) بحصول التنازل ومن جهة اخرى ومن جهة اخرى، وحيث تضمن تقرير الخبير ان استعمال المميز (المتسأنف عليه) جزءا من الشقة للتجارة فلا يمكن التعويل على نقل قسم من البضاعة الى مخزن اخر بسبب الاوضاع الامنية اذ يبقى عنصر الزائن متوفرا لارتباطه بالمأجور، كما وان استعمال "اعمال الهندسة والمقاولات في نظام الشركة التأسيسي لا يقيد الممارسة الفعلية لها بخلاف وجهة الاستعمال السابقة.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 10 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 12 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 21 ايجار العقارات المبنية ايجار العقارات المبنية
- مادة رقم 362 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 132 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 137 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 368 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 373 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 734 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 50 قانون الايجارات قانون الايجارات