المادة 21
(عدلت بموجب قانون 336 / 1994 )
تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي .
تعين جلسة المحاكمة الاولى في دعاوى الايجارات دون التقيد بمهل تبادل اللوائح, ولا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية والاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.
يبقى قضاء العجلة في نطاق احكام القانون العام صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تناط بالقاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي .
تعين جلسة المحاكمة الاولى في دعاوى الايجارات دون التقيد بمهل تبادل اللوائح, ولا يقبل الحكم الابتدائي الصادر في دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية والاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
الا ان الحكم الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط.
ويسري ذلك على الاحكام الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1/1/1987 ايا كان القانون الذي اعتمد في هذه الاحكام.
يبقى قضاء العجلة في نطاق احكام القانون العام صالحا للنظر في القضايا الطارئة والمستعجلة التي لا يتصدى الفصل فيها الى اساس النزاع.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقره الثانيه) بموجب قانون رقم 336 تاريخ 24/05/1994, المادة 1, 26/05/1994
1 - يلغى نص الفقرة (ب) من المادة الخامسة ويستعاض عنه بالنص الاتي:
الفقرة (ب) جديدة:
ب- انسباؤه الذين دخلوا معه الى المأجور عند بدء تنفيذ الاجارة وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغاله بدون انقطاع.
2 - يلغى نص المادة السادسة ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة السادسة الجديدة: في البدلات: أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:
اولا: الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 : (165) مئة وخمسة وستين ضعفا.
ثانيا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا: (130) مئة وثلاثين ضعفا.
ثالثا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا: (112) مئة واثني عشر ضعفا.
رابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 21/12/1972 ضمنا: (83) ثلاثة وثمانين ضعفا.
خامسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا: (59) تسعة وخمسين ضعفا.
سادسا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا: (42) اثنين واربعين ضعفا.
سابعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا: (24) اربعة وعشرين ضعفا.
ثامنا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا: (18) ثمانية عشر ضعفا.
تاسعا: الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا: (12) اثني عشر ضعفا.
ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او التي تنتهي مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل (4) 01/01/1988 اربعة اضعاف.
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (3) ثلاثة اضعاف.
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا: (2,3) ضعفان و30%
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا: (1,7) ضعف واحد و70%
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا: (1,30) ضعف واحد و30%
من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند أ من هذه المادة كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من هذه المادة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون الرقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.
وتعتبر رضائية, لتطبيق احكام هذا البند, كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون, ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.
وعندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت ايجاراتها بتواريخ مختلفة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها.
ج- اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في البندين "أ" , "ب" من هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.
د- تستحق الزيادات المنصوص عليها في البندين "أ" و"ب" من هذه المادة من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي.
3 - أ- تلغى الفقرة (أ) من البند اولا من المادة الثامنة وتستبدل بالنص الاتي:
اولا جديد:
للمالك ان يطلب لاجل سكنه او سكن احد اولاده استرداد المأجور السكني شرط ان يثبت ضرورة عائلية تضطره الى استرداده, وان لا يكون هو او من يطلب الاسترداد لمصلحته مالكا مسكنا اخر ملائما وصالحا للسكن غير مشغول ومعادلا في مستواه للمأجور المطلوب استرداده ضمن النطاق البلدي عينه او نطاق بلدي مجاور.
وللمالك ان يطلب الاسترداد لمأجور ملاصق للمسكن الذي يقيم فيه اذا كانت الغاية من الاسترداد ضم المأجور المسترد لسكنه وجعله مسكنا مؤمنا لحاجات العائلة.
-ب- يلغى نص البند ثانيا من المادة الثامنة ويستبدل بالنص الاتي:
ثانيا جديد:
يحدد مبلغ التعويض على اساس مقداره بتاريخ صدور الحكم النهائي في ضوء العناصر التقديرية المتوافرة في الدعوى. وفي الدعاوى التي لم يصدر بها قرار مبرم يحدد التعويض وفقا لاحكام القانون الذي اقيمت الدعوى في ظله على ان لا يتجاوز التعويض خمسين بالمئة من قيمة المأجور بتاريخ صدور الحكم النهائي.
4 - تلغى الفقرتان الثالثة والرابعة من البند (ب) وكذلك البندان (د) و(ه) من المادة العاشرة ويستعاض عنها بالنصوص الاتية:
الفقرتان الثالثة والرابعة من البند (ب) جديدتان:
لا تعتبر اساءة استعمال المأجور التجهيزات التي يقيمها المستأجر على نفقته شرط ان لا تضر بمتانة البناء ويعتبر من هذا القبيل اعمال تركيب المصعد وخزان المياه او تأمين التدفئة او التبريد او الماء الساخن.
"باستثناء اشغال الزخرفة والديكور السطحية البسيطة, على المستأجر الذي يرغب في الافادة من احكام هذه المادة ان يستحضر المؤجر امام قاضي الامور المستعجلة لاستئذانه بان يجري الاعمال التي يرغب في اجزائها والتي يجب عليه تحديدها, لتمكين المحكمة من تقدير قانونيتها وملاءمتها".
البند (د) جديد:
اذا كان المستأجر يشغل عن طريق الايجار ولغير ضرورة عائلية اكثر من مأجور معد للسكن فقط لا يفصل بينها اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا, فعليه ان يحدد خلال مهلة ستة اشهر تبدأ من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي, المأجور الذي يرغب بالاستفادة من حق التمديد فيه واذا لم يفعل, فيعود للمحكمة ان تحدد المسكن الذي يسقط فيه حق التمديد.
البند (ه) جديد:
اذا انشأ المستأجر بناء للسكن, او شغر له, او تملك بناء شاغرا يملك ثلاثة ارباعه على الاقل ويكون صالحا وملائما لسكنه ومعادلا لمستوى المأجور الذي يشغله في المدينة او القرية عينها, او في مكان لا يبعد عن المأجور اكثر من سبعة كيلومترات خطا شعاعيا في هذه الحالات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد القاصرون المقيمون مع المستأجر وكذلك اولاد المستأجر الراشدون الذين هم على عاتقه, في حكم الشخص الواحد لتطبيق احكام البندين "د" و"ه" ما لم تتوافر في وضع الاولاد حالة الضرورة العائلية المنصوص عليها في البند "أ" من المادة الثامنة من هذا القانون, شرط الاقامة الفعلية في مهلة لا تتجاوز السنة من تاريخ انجاز البناء او التملك او الشغور, والاستمرار في السكن لمدة ثلاث سنوات على الاقل.
5 - أ- تضاف الى الفقرة (3) من البند اولا من المادة الثانية عشرة العبارة الاتية:
وفي هذه الحالة تمدد وتنتقل اجارة الامكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة.
-ب- يضاف الى المادة الثانية عشرة البند رابعا الاتي نصه:
البند رابعا:
تمدد سنة واحدة المهلة المحددة في الفقرة 2 من البند (ثانيا) والفقرة 3 من البند (ثالثا) الواردتين اعلاه ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.
6 - يلغى نص المادة الثالثة عشرة ويستعاض عنه بالنص الاتي:
تحدد بدلات ايجار الاماكن غير السكنية على النحو الاتي:
اولا: الاماكن المؤجرة لغايات تجارية او صناعية:
1 - الطوابق الارضية:
أ- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات ايجار الطوابق المعقودة قبل 01/01/1987 والتي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 على النحو الاتي:
- الايجارات المعقودة قبل 01/01/1954 660 ستماية وستين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1954 حتى 31/12/1961 ضمنا 520 خمسماية وعشرين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1962 حتى 31/12/1966 ضمنا 448 اربعماية وثمانية واربعين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1967 حتى 31/12/1972 ضمنا 332 ثلاثماية واثنين وثلاثين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1973 حتى 31/12/1978 ضمنا 236 مئتان وستة وثلاثين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1979 حتى 31/12/1982 ضمنا 168 مئة وثمانية وستين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1983 حتى 31/12/1984 ضمنا 96 ستة وتسعين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1985 حتى 31/12/1985 ضمنا 72 اثنان وسبعين ضعفا.
- الايجارات المعقودة اعتبارا من 01/01/1986 حتى 31/12/1986 ضمنا 48 ثمانية واربعين ضعفا.
ب- تضاعف اعتبارا من 23/07/1992 بدلات الايجار المعقودة اعتبارا من 01/01/1987 او المعقودة قبل هذا التاريخ
وانتهت مدتها التعاقدية الاولى بعد 31/12/1987 على النحو الاتي:
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى قبل 01/01/1988 (8) ثمانية اضعاف.
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1988 ضمنا و19/12/1988 ضمنا: (6) ستة اضعاف.
-الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 20/12/1988 ضمنا و29/06/1989 ضمنا (4) اربعة اضعاف.
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 30/06/1989 ضمنا و31/12/1990 ضمنا (3) ثلاثة اضعاف.
- الايجارات التي انتهت مدتها التعاقدية الاولى بين 01/01/1991 ضمنا و31/12/1991 ضمنا (2) ضعفان.
2 - الطوابق ما فوق وما تحت الطابق الارضي المؤجرة لغايات تجارية او صناعية
تحدد بدلات هذه الطوابق بثلاثة ارباع البدلات المتوجبة على الطوابق الارضية.
ثانيا: الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية:
تحدد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة لغايات غير تجارية او صناعية بثلاثة ارباع بدلات الاماكن المؤجرة لغاية تجارية او صناعية.
ثالثا:
من اجل احتساب المضاعفة يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ 31/12/1986 بالنسبة للعقود المحددة في البند -أ- من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
كما يعتمد بدل الايجار الذي كان متوجبا على المستأجر بتاريخ انتهاء المدة التعاقدية الاولى بالنسبة للعقود المحددة في البند -ب- من المادة الثالثة عشرة وتؤخذ بعين الاعتبار الزيادة الرضائية الحاصلة بعد العمل بالقانون رقم 20/82 المعدل بحيث يبقى ما زاد منها على الزيادة القانونية حقا مكتسبا للمؤجر وما نقص عنها يتوجب على المستأجر دفعه.
وتعتبر رضائية لتطبيق احكام هذا البند كل زيادة يوافق عليها المستأجر ولا يكون ملزما بادائها وفقا للقانون ولا يعتبر التنازل الرضائي عن التخفيضات القانونية السابقة بمثابة زيادة رضائية.
اما اذا حدد البدل العادل رضائيا او قضائيا فيعتمد تاريخ نفاذ هذا البدل اساسا لاحتساب المضاعفات.
واما اذا كان قد طرأ على البدل زيادة رضائية لقاء منافع اضافية للمستأجر فيجري توزيع البدل على شطرين:
الشطر الاول يتمثل بالبدل الاساسي فتطبق عليه المضاعفات العائدة لتاريخ بدء الاجارة.
الشطر الثاني يتمثل بالزيادة فتطبق عليه المضاعفات المحددة للسنة التي طرأت فيها الزيادة المذكورة.
عندما يشمل عقد الايجار اقساما بدأت اجاراتها بتواريخ مختلفة او اقساما تشملها عدة بنود من هذه المادة يجزأ البدل لتحديد المضاعفة تبعا لتاريخ بدء اجارة كل منها او تبعا لموقعها في البناء.
رابعا:
تعتبر تجارية او صناعية الاماكن المؤجرة للغايات المعددة في المواد 6 و7 و8 من قانون التجارة البرية.
تعتبر بمثابة طوابق ارضية الاماكن التي تمتد على الطابق الارضي والطابق الذي فوقه والطابق الذي تحته اذا كانت هذه الطوابق متصلة في ما بينها داخليا ضمن المأجور في بناء واحد ومؤجرة لمستأجر واحد في عقد واحد.
اذا تناول العقد الواحد اقساما تشملها عدة بنود في هذه المادة يعود للمحكمة تجزئة البدل عند الاقتضاء لتحديد نسبة الزيادة.
خامسا:
اعتبارا من 23/07/1992 وبعد المضاعفة الوارد ذكرها في هذه المادة ترتبط وتزاد تباعا بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف نسبة الزيادة الطارئة في كل مرة على الجزء الاول من الراتب, المحددة في المراسيم المتعلقة بزيادة غلاء المعيشة, وتحديد اجور المستخدمين والعمال وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بكل زيادة.
- اذا ترك المستأجر المأجور تلقائيا خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي او قبل هذا التاريخ, يعفى من دفع بدلات الايجار السابقة والمترتبة اعتبارا من 23/07/1992 وما دفع منها يمكن استرداده.
سادسا:
تستحق الزيادات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون من تاريخ نفاذ القانون الرقم 160/92 تاريخ 22/07/1992 من دون اي مفعول رجعي وتعتبر ملغاة جميع الاتفاقات المنظمة بعد القانون 160/92 والمخالفة لهذا البند سادسا, كما يعتبر ما كان سبق للمستأجر دفعه على حساب المفعول الرجعي في ظل المادة الثالثة عشرة من القانون 160/92 قبل تعديلها دفعات على حساب البدلات, وتعتبر الضرائب والرسوم التي يكون المؤجر قد سددها عن المبالغ التي قبضها على حساب المفعول الرجعي بمثابة دفعة على حساب ما سيترتب عليه من ضرائب ورسوم عن بدلات ايجار لاحقة.
7 - يلغى نص المادة السادسة عشرة ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة السادسة عشرة جديدة"
اولا:
تخضع لاحكام البدل العادل على ان لا يتجاوز هذا البدل نسبة مئة بالمئة (100%) من قيمة البدلات بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي:
أ- الاماكن المؤجرة لشخص طبيعي او معنوي يكون او يصبح مالكا ابنية او حصصا شائعة في اماكن يزيد نصيبه من مجموع بدلات ايجارها الفعلية عن عشرة امثال بدل ايجار المأجور الذي يشغله.
لحساب هذه البدلات, يعتبر الزوج والزوجة والاولاد المقيمون مع المستأجر في حكم الشخص الواحد, ولا يحق للمالك ان يطلب البدل العادل من مستأجر واحد او من يحل محله بحكم هذا القانون الا مرة واحدة.
ب- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية والتي يجري عليها عقد ادارة حرة وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي 11/67 وذلك طيلة فترة الادارة الحرة.
ج- الايجارات المعتبرة عنصرا من عناصر المؤسسة التجارية في حالة التفرغ عنها او في حالة بيعها بواسطة الدوائر القضائية.
ثانيا:
تخضع بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدولة والمؤسسات العامة والبلديات الى المضاعفات المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القانون وذلك حتى 31/12/1993 وتزاد بنسبة مئة بالمئة (100%) ابتداء من 01/01/1994 وصاعدا على اساس البدل المتوجب في 31/12/1993 - لاجل تطبيق احكام هذا البند, يجاز للحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء فتح الاعتمادات اللازمة وتنسيب هذه الاعتمادات وتحديد مصادر التغطية.
ثالثا:
تزاد بدلات ايجار الاماكن المؤجرة من الدول الاجنبية والمنظمات الدولية, والمؤسسات التابعة لها وكذلك الشركات ذات الجنسية الاجنبية, بمقدار ثلاثة امثالها وذلك بعد احتساب الزيادة المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي.
8 - يلغى نص البند "5" من المادة العشرين ويستعاض عنه بالنص الاتي:
البند 5 جديد:
"للمؤجر ان يطلب من المستأجرين سلفة على الحساب تعادل نسبة ما يترتب عليهم من قيمة نفقات الخدمات المحتملة لثلاثة اشهر, وفي هذه الحالة يحق للمستأجرين تعيين احدهم للاشراف على عملية انفاق هذه السلفة".
9 - يلغى نص الفقرة الثانية من المادة 21 ويستعاض عنه بالنص الاتي:
الفقرة (2) جديدة:
تعين جلسة المحاكمة الاولى في دعاوى الايجارات دون التقيد بمهل تبادل اللوائح, ولا يقبل الحكم الابتدائي الصادر عن دعاوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون ايا من طرق المراجعة العادية والاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 468 من قانون اصول المحاكمات المدنية والاستئناف خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه, ولا يقبل الحكم الاستئنافي اي طريق من طرق المراجعة العادية او الاستثنائية سوى الاعتراض في حدود المادة 657 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
10- يلغى نص المادة السادسة والعشرون ويستعاض عنه بالنص الاتي:
خلافا لما نصت عليه الاحكام القانونية التي ترعى عقود الايجارات, تبقى العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون والعائدة للابنية التي تضررت بسبب الاحداث الحاصلة اعتبارا من 09/09/1982 وتاريخ العمل بهذا القانون التعديلي قائمة بمفاعيلها كافة بين المؤجرين والمستأجرين بالرغم من هلاك المأجور او تعيبه او حرمان المستأجرين الانتفاع به او ببعضه, وتطبق احكام الباب الاول من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 على هذه الابنية المتضررة, وتبدأ بشأنها المهل المحددة في المواد التاسعة والعاشرة والرابعة عشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي وفي حالة تطبيق الفقرة 1 من المادة الثالثة عشرة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تطبق بشأن البدل العادل احكام هذا البدل الواردة في هذا القانون التعديلي.
كما تطبق المادتان الثامنة والخامسة عشرة من هذا القانون في حالة تطبيق البند ثانيا من المادة الثالثة عشرة المذكورة.
في حال تطبيق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 تحتسب الزيادات المنصوص عليها في هذا القانون التعديلي ويستعاض عن مبلغ الخمسة الاف ليرة لبنانية بمبلغ مليوني ليرة لبنانية. اما في حال تطبيق المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي الرقم 7/77 فيعتمد البدل بعد احتساب الزيادة القانونية الواردة في هذا القانون التعديلي.
11- يلغى نص المادة الثلاثون ويستعاض عنه بالنص الاتي:
المادة الثلاثون الجديدة:
مع مراعاة الفقرة الثالثة من المادة الواحدة والعشرين من هذا القانون تمدد لغاية تاريخ نفاذه احكام قانون الايجارات الرقم 20/82 مع تعديلاته, باستثناء المادة 12 منه, وتبقى النزاعات العالقة امام المحاكم قبل 23/07/1992 خاضعة لقوانين الايجارات الاستثنائية التي نشأت في ظلها ما عدا تعويض الاسترداد الذي يصبح خاضعا لتقدير القاضي في حدود البند ثانيا من المادة الثامنة من هذا القانون.
12 - يضاف الى المادة 31 الفقرة الجديدة الاتية:
تمدد مهلة شهرين المهل المحددة في الفقرتين الاولى والرابعة من هذه المادة ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون التعديلي.
13 - يلغى نص المادة الثالثة والثلاثين ويستعاض عنه بالنص الاتي:
لا تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادتين السادسة والثالثة عشرة من هذا القانون التعديلي على البدلات المحددة بالعملة الاجنبية في عقود الايجار والتي ما زالت محررة بهذه العملة.
الأحكام التي طبقت هذه المادة · 10، كما تربطها الجامعة اللبنانية.