الأحكام

28/05/2015

شورى حكم رقم : 573 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
573/2015
التاريخ
28/05/2015
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
عماطوري، المولى
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 69 من نظامه اذا انقضت مهلة المراجعة وتقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية، فإقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة الدرس مؤيدا للقرار الاول. وحيث انه من الثابت ان المستدعي قد تبلغ قرار رفض منحه الترخيص بانشاء محطة محروقات بتاريخ سابق للقرار المطعون فيه بموجب المراجعة الحاضرة، ما يجعل القرار المطعون فيه من قبيل الاعمال المؤكدة، وليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة المنقضية امام المستدعي.