Rulings

State Council 28/05/2015

شورى حكم رقم : 573 /2015

Court
شورى
Number
573/2015
Date
28/05/2015
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، المولى
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة انه سندا للمادة 69 من نظامه اذا انقضت مهلة المراجعة وتقدم صاحب العلاقة بمراجعة ادارية، فإقدام الادارة على درس القضية مجددا لا يفتح باب المراجعة اذا كان القرار الصادر بنتيجة الدرس مؤيدا للقرار الاول. وحيث انه من الثابت ان المستدعي قد تبلغ قرار رفض منحه الترخيص بانشاء محطة محروقات بتاريخ سابق للقرار المطعون فيه بموجب المراجعة الحاضرة، ما يجعل القرار المطعون فيه من قبيل الاعمال المؤكدة، وليس من شأنه ان يفتح باب المراجعة المنقضية امام المستدعي.