الأحكام

30/04/2015

شورى حكم رقم : 505 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
505/2015
التاريخ
30/04/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسمى المراجعة الرامية الى ابطال القرار الاداري الضمني برفض شطب وازالة التخطيط الذي اصاب عقار المستدعي بمراجعة الابطال وليس بمراجعة النقض.

تكون المراجعة المقدمة خلال مهلة الشهرين من تاريخ التقدم بمراجعة ربط النزاع طعنا بقرار الرفض الضمني واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن التنظيم المدني، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 12 و13 من قانون التنظيم المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983، لا تصبح التصاميم وانظمة المدن والقرى نافذة الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، في حين ان التنظيم المدني قام بتعديل التخطيط وتنزيل توسعة الطريق على خرائط العقارات، من دون مرسوم يجيز هذا التعديل ويجعله نافذا، ما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله.