Rulings

State Council 30/04/2015

شورى حكم رقم : 505 /2015

Court
شورى
Number
505/2015
Date
30/04/2015
President
دعد شديد
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

تسمى المراجعة الرامية الى ابطال القرار الاداري الضمني برفض شطب وازالة التخطيط الذي اصاب عقار المستدعي بمراجعة الابطال وليس بمراجعة النقض.

تكون المراجعة المقدمة خلال مهلة الشهرين من تاريخ التقدم بمراجعة ربط النزاع طعنا بقرار الرفض الضمني واردة ضمن المهلة القانونية ومقبولة شكلا.

ابطل مجلس شورى الدولة قرار الرفض الضمني الصادر عن التنظيم المدني، بعد ان تبين للمجلس انه سندا للمادتين 12 و13 من قانون التنظيم المدني الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983، لا تصبح التصاميم وانظمة المدن والقرى نافذة الا بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، في حين ان التنظيم المدني قام بتعديل التخطيط وتنزيل توسعة الطريق على خرائط العقارات، من دون مرسوم يجيز هذا التعديل ويجعله نافذا، ما يجعل القرار المطعون فيه في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله.