26/05/2015
شورى حكم رقم : 568 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 568/2015
- التاريخ
- 26/05/2015
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- فنيانوس، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا تؤدي مخالفة المادة 33 من قانون البلديات لجهة مهلة الثلاثة ايام الى عيب في القرار الاداري كونها لا تعد من الاجراءات الجوهرية التي تؤثر في نتيجة القرار الصادر عن المجلس البلدي.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان مجرد توسيع الطرقات واستحداثها يشكل منفعة عامة للمنطقة او للبلدة التي يطالها، ولا سيما بعد ان تأكد المجلس من ان التوسعة المذكورة قد اصابت جميع اصحاب العقارات المصابة بها.
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الاداري الذي يتخذ من اجل الصالح العام والذي يؤمن في الوقت ذاته بعض المصالح الخاصة، لا يكون مشوبا بعيب تحوير السلطة لان المصلحة الخاصة عندما تنضوي تحت لواء المصلحة العامة تصبح بدورها مصلحة عامة.