State Council 26/05/2015
شورى حكم رقم : 568 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 568/2015
- Date
- 26/05/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، الصلح
- Source
- Lebanese University
لا تؤدي مخالفة المادة 33 من قانون البلديات لجهة مهلة الثلاثة ايام الى عيب في القرار الاداري كونها لا تعد من الاجراءات الجوهرية التي تؤثر في نتيجة القرار الصادر عن المجلس البلدي.
اعتبر مجلس شورى الدولة ان مجرد توسيع الطرقات واستحداثها يشكل منفعة عامة للمنطقة او للبلدة التي يطالها، ولا سيما بعد ان تأكد المجلس من ان التوسعة المذكورة قد اصابت جميع اصحاب العقارات المصابة بها.
قرر مجلس شورى الدولة ان القرار الاداري الذي يتخذ من اجل الصالح العام والذي يؤمن في الوقت ذاته بعض المصالح الخاصة، لا يكون مشوبا بعيب تحوير السلطة لان المصلحة الخاصة عندما تنضوي تحت لواء المصلحة العامة تصبح بدورها مصلحة عامة.