19/05/2015
شورى حكم رقم : 559 /2015
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 559/2015
- التاريخ
- 19/05/2015
- الرئيس
- دعد شديد
- الأعضاء
- مداح، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبر مجلس شورى الدولة انه من غير الجائز قانونا وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية لاي عقار الا بعد استكمال الاجراءات القانونية للاستملاك، وذلك منعا للاضرار بمالكي العقار، ومن اهم تلك الاجراءات صدور مرسوم تصديق التخطيط بشرط الا يكون قد مضى اكثر من خمس سنوات على صدوره كما في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه تطبيق احكام المادة 17 من قانون 8/12/2006 واعتبار مرسوم التخطيط كانه لم يكن، وابطال القرار الضمني برفض ترقين الاشارة عن خريطة عقار المستدعي.