الأحكام

19/05/2015

شورى حكم رقم : 559 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
559/2015
التاريخ
19/05/2015
الرئيس
دعد شديد
الأعضاء
مداح، جابر
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعتبر مجلس شورى الدولة انه من غير الجائز قانونا وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية لاي عقار الا بعد استكمال الاجراءات القانونية للاستملاك، وذلك منعا للاضرار بمالكي العقار، ومن اهم تلك الاجراءات صدور مرسوم تصديق التخطيط بشرط الا يكون قد مضى اكثر من خمس سنوات على صدوره كما في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه تطبيق احكام المادة 17 من قانون 8/12/2006 واعتبار مرسوم التخطيط كانه لم يكن، وابطال القرار الضمني برفض ترقين الاشارة عن خريطة عقار المستدعي.