State Council 19/05/2015
شورى حكم رقم : 559 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 559/2015
- Date
- 19/05/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- مداح، جابر
- Source
- Lebanese University
اعتبر مجلس شورى الدولة انه من غير الجائز قانونا وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية لاي عقار الا بعد استكمال الاجراءات القانونية للاستملاك، وذلك منعا للاضرار بمالكي العقار، ومن اهم تلك الاجراءات صدور مرسوم تصديق التخطيط بشرط الا يكون قد مضى اكثر من خمس سنوات على صدوره كما في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه تطبيق احكام المادة 17 من قانون 8/12/2006 واعتبار مرسوم التخطيط كانه لم يكن، وابطال القرار الضمني برفض ترقين الاشارة عن خريطة عقار المستدعي.