Rulings

State Council 19/05/2015

شورى حكم رقم : 559 /2015

Court
شورى
Number
559/2015
Date
19/05/2015
President
دعد شديد
Members
مداح، جابر
Source
Lebanese University

اعتبر مجلس شورى الدولة انه من غير الجائز قانونا وضع اشارة الاستملاك على الصحيفة العينية لاي عقار الا بعد استكمال الاجراءات القانونية للاستملاك، وذلك منعا للاضرار بمالكي العقار، ومن اهم تلك الاجراءات صدور مرسوم تصديق التخطيط بشرط الا يكون قد مضى اكثر من خمس سنوات على صدوره كما في المراجعة الحاضرة، ما يقتضي معه تطبيق احكام المادة 17 من قانون 8/12/2006 واعتبار مرسوم التخطيط كانه لم يكن، وابطال القرار الضمني برفض ترقين الاشارة عن خريطة عقار المستدعي.