19/11/2015
تمييز مدني حكم رقم : 64 /2015
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 64/2015
- التاريخ
- 19/11/2015
- الرئيس
- جان دواود فهد
- الأعضاء
- طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى كون مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة يجب ان يتناول من جهة حكما قضائيا مبرما لانها مراجعة استثنائية يلجأ اليها عند استناد الخصم سائر طرق المراجعة الاخرى. ومن جهة اخرى، لا تعتبر الهيئة العامة مرجعا للحكم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي من جراء قرار النيابة العامة الاستئنافية القاضي باتلاف اللحوم المستوردة وكون هذه الاخيرة لم تبحث في اساس النزاع. لذلك، يمكن للمدعي مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه وبالتعويض المستحق له بعيدا عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم قابليته للطعن امامها.