الأحكام

19/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2015

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64/2015
التاريخ
19/11/2015
الرئيس
جان دواود فهد
الأعضاء
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى كون مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة يجب ان يتناول من جهة حكما قضائيا مبرما لانها مراجعة استثنائية يلجأ اليها عند استناد الخصم سائر طرق المراجعة الاخرى. ومن جهة اخرى، لا تعتبر الهيئة العامة مرجعا للحكم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي من جراء قرار النيابة العامة الاستئنافية القاضي باتلاف اللحوم المستوردة وكون هذه الاخيرة لم تبحث في اساس النزاع. لذلك، يمكن للمدعي مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه وبالتعويض المستحق له بعيدا عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم قابليته للطعن امامها.