Rulings

Court of Cassation, civil chamber 19/11/2015

تمييز مدني حكم رقم : 64 /2015

Court
تمييز مدني
Number
64/2015
Date
19/11/2015
President
جان دواود فهد
Members
طقوش، سماحة، عيد، طرزي، سعد، فواز، الحركة
Source
Lebanese University

لم تقبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز الدعوى كون مداعاة الدولة في شأن المسؤولية الناجمة عن اعمال القضاة يجب ان يتناول من جهة حكما قضائيا مبرما لانها مراجعة استثنائية يلجأ اليها عند استناد الخصم سائر طرق المراجعة الاخرى. ومن جهة اخرى، لا تعتبر الهيئة العامة مرجعا للحكم بالتعويض عن الاضرار اللاحقة بالمدعي من جراء قرار النيابة العامة الاستئنافية القاضي باتلاف اللحوم المستوردة وكون هذه الاخيرة لم تبحث في اساس النزاع. لذلك، يمكن للمدعي مراجعة القضاء المختص للمطالبة بحقوقه وبالتعويض المستحق له بعيدا عن الهيئة العامة لمحكمة التمييز لعدم قابليته للطعن امامها.