24/11/2014
شورى حكم رقم : 172 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 172/2014
- التاريخ
- 24/11/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان المرجع الصالح لتحديد السقف الاعلى للفوائد القابلة للتنزيل من اعباء الشركات التابعة لشركات الهولدنغ عند ابرام عقد القرض هو ملجس الوزراء عملا باحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 وانه ابنتظار صدور مرسوم تنظيمي بهذا الخصوص تطبق المعدلات المعمول بها في السوق المحلي، ولا يقبل بالتالي بالفوائد المحددة في عقود القروض التي تتعدى قيمتها معدلات اسعار السوق والا اعتبر ذلك وجها من وجوه التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان معدل 8.5/% للفائدة من قيمة المبالغ المقترضة بين العامين 2004 و2005 هو معدل مقبول في السوق ما يقتضي معه رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
مُستشهد به