State Council 24/11/2014
شورى حكم رقم : 172 /2014
- Court
- شورى
- Number
- 172/2014
- Date
- 24/11/2014
- President
- البرت سرحان
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة ان المرجع الصالح لتحديد السقف الاعلى للفوائد القابلة للتنزيل من اعباء الشركات التابعة لشركات الهولدنغ عند ابرام عقد القرض هو ملجس الوزراء عملا باحكام المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 45/83 وانه ابنتظار صدور مرسوم تنظيمي بهذا الخصوص تطبق المعدلات المعمول بها في السوق المحلي، ولا يقبل بالتالي بالفوائد المحددة في عقود القروض التي تتعدى قيمتها معدلات اسعار السوق والا اعتبر ذلك وجها من وجوه التهرب الضريبي.
وفي هذا السياق اعتبر المجلس ان معدل 8.5/% للفائدة من قيمة المبالغ المقترضة بين العامين 2004 و2005 هو معدل مقبول في السوق ما يقتضي معه رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف.
Cited