26/06/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 343 /2014
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 343/2014
- التاريخ
- 26/06/2014
- الرئيس
- الياس الخوري
- الأعضاء
- رابيل، تيماني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعتبرت محكمة الاستئناف الجزائية ان دعوى الافتراء مبنية على قراري قاضي التحقيق الاول والهيئة الاتهامية بمنع محاكمة مدعي الافتراء فيكون مكان وقوع الجرم في بعبدا ويكون الاختصاص المكاني لمحكمة استئناف جزاء بعبدا منعقدا للبت في الدعوى الراهنة وبالتالي ردت المحكمة الدفع الشكلي المبني على عدم الاختصاص المكاني. كما اعتبرت ان المستأنف بتأكيده صراحة امام اضي التحقيق الاول تبنيه الدعوى المقدمة من المدعية في كل ما ورد فيها يكون قد اصبح مدعيا لا مجرد شاهد وان قرار الهيئة الاتهامية بمنع المحاكمة عن مدعي الافتراء كان بسبب انتفاء وجود اي جرم جزائي في الفعل المنسوب لهذا الاخير وليس لعدم كفاية الدليل عليه لوجوب ترجيح مندرجات للقرار الاعلى على مندرجات القرار الادنى, وادانت المحكمة المستأنف سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 403/217 عقوبات بدلا من جنحة المادة 403/219 عقوبات لثبوت اقدامه على الايعاز الى المدعية بتقديم الشكوى وقد استجابت لايعازه وعدلت بالتالي المحكمة الوصف الجرمي معتبرة ان فعل المستأنف يندرج ضمن اطار التحريض على تقديم شكوى افتراء وليس على التدخل الجرمي.
كما ادانت المحكمة المدعى عليها المستأنف عليها سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 403 عقوبات معتبرة ان المستأنف عليها راشدة ومتمتعة بكامل حقوقها المدنية ومفروض بها معرفة حقوقها وواجباتها ومدى انعكاس تصرفاتها ومواقفها على مسؤوليتها الشخصية جزائيا ومدنيا وان كان يتوجب عليها عدم الاستجابة عند تقديم شكواها لطلب المدعى عليه والزمتها المحكمة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه بالتعويض.
مُستشهد به