الأحكام

13/11/2014

شورى حكم رقم : 153 /2014

المحكمة
شورى
الرقم
153/2014
التاريخ
13/11/2014
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
الجميل، داود
المصدر
الجامعة اللبنانية

قرر مجلس شورى الدولة ان الطعن بالقرار الصادر عن المجلس البلدي والمتعلق بنزع الثقة عن رئيس المجلس البلدي، يخضع لمهلة الطعن المحددة بخمسة عشر يوما، عملا باحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات -المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن المجلس البلدي والقاضي بنزع الثقة من المستدعي كرئيس للمجلس البلدي، بعدما ثبت لمجلس الشورى انه وسندا الى البند 5 من المادة 21 من القانون رقم 665/97 ان الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس البلدي هي الاكثرية الواجب تحققها لنزع الثقة من الرئيس ونائبه وهي الاكثرية المحققة فعليا حيث اتخذ قرار نزع الثقة باجماع تسعة اعضاء من مجموع اعضاء المجلس البلدي البالغ عددهم سبعة عشر عضوا، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم واستنادها الى اساس قانوني سليم.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها