13/11/2014
شورى حكم رقم : 153 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 153/2014
- التاريخ
- 13/11/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قرر مجلس شورى الدولة ان الطعن بالقرار الصادر عن المجلس البلدي والمتعلق بنزع الثقة عن رئيس المجلس البلدي، يخضع لمهلة الطعن المحددة بخمسة عشر يوما، عملا باحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات -المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.
رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن المجلس البلدي والقاضي بنزع الثقة من المستدعي كرئيس للمجلس البلدي، بعدما ثبت لمجلس الشورى انه وسندا الى البند 5 من المادة 21 من القانون رقم 665/97 ان الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس البلدي هي الاكثرية الواجب تحققها لنزع الثقة من الرئيس ونائبه وهي الاكثرية المحققة فعليا حيث اتخذ قرار نزع الثقة باجماع تسعة اعضاء من مجموع اعضاء المجلس البلدي البالغ عددهم سبعة عشر عضوا، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم واستنادها الى اساس قانوني سليم.
مُستشهد به