Rulings

State Council 13/11/2014

شورى حكم رقم : 153 /2014

Court
شورى
Number
153/2014
Date
13/11/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

قرر مجلس شورى الدولة ان الطعن بالقرار الصادر عن المجلس البلدي والمتعلق بنزع الثقة عن رئيس المجلس البلدي، يخضع لمهلة الطعن المحددة بخمسة عشر يوما، عملا باحكام المادة 110 من نظام مجلس شورى الدولة والمادة 20 من قانون البلديات -المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977.

رد مجلس شورى الدولة المراجعة المقدمة من المستدعي والتي يطلب بموجبها ابطال القرار الصادر عن المجلس البلدي والقاضي بنزع الثقة من المستدعي كرئيس للمجلس البلدي، بعدما ثبت لمجلس الشورى انه وسندا الى البند 5 من المادة 21 من القانون رقم 665/97 ان الاكثرية المطلقة من مجموع اعضاء المجلس البلدي هي الاكثرية الواجب تحققها لنزع الثقة من الرئيس ونائبه وهي الاكثرية المحققة فعليا حيث اتخذ قرار نزع الثقة باجماع تسعة اعضاء من مجموع اعضاء المجلس البلدي البالغ عددهم سبعة عشر عضوا، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم واستنادها الى اساس قانوني سليم.

Cited

Texts it relies on