13/10/2014
شورى حكم رقم : 28 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 28/2014
- التاريخ
- 13/10/2014
- الرئيس
- يوسف نصر
- الأعضاء
- بيضون، ارزوني، كنج
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان ابطال احدى المباريات يستوجب ان تكون معيوبة بمخالفة احد القوانين او النصوص التنظيمية الملزمة او مخالفة مبدأ قانوني عام او مخالفة لاصول جوهرية يقتضي مراعاتها عند اجراء المباراة. ولا يستقيم قانونا الادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ المساواة بسبب طرح الاسئلة ذاتها على مجموعات المتسابقين المتلاحقة ذلك انه تعود للجنة الفاحصة السلطة الاستنسابية في وضع اسئلة المباريات من دون ان يكون للقاضي الحق في مراقبة عنصر الملاءمة طالما انه لا تعتريه عدم مشروعية. كما انه من ناحية ثانية لا يكفي ان يكون الاجراء الشكلي منصوصا عليه في القانون لكي يؤدي الى البطلان بل يجب ان يكون جوهري ومن شأنه ان يؤثر في نتيجة القرار الاداري ويعود للقاضي توصيف الاجراء بانه جوهري وان مجرد الادلاء بسائر الشروط الشكلية لا يكفي لكي يمارس القاضي سلطته الاستقصائية طالما انها جاءت بصورة عامة ومبهمة لذلك تكون المراجعة مردودة.