Rulings

State Council 13/10/2014

شورى حكم رقم : 28 /2014

Court
شورى
Number
28/2014
Date
13/10/2014
President
يوسف نصر
Members
بيضون، ارزوني، كنج
Source
Lebanese University

ان ابطال احدى المباريات يستوجب ان تكون معيوبة بمخالفة احد القوانين او النصوص التنظيمية الملزمة او مخالفة مبدأ قانوني عام او مخالفة لاصول جوهرية يقتضي مراعاتها عند اجراء المباراة. ولا يستقيم قانونا الادلاء بمخالفة القرار المطعون فيه لمبدأ المساواة بسبب طرح الاسئلة ذاتها على مجموعات المتسابقين المتلاحقة ذلك انه تعود للجنة الفاحصة السلطة الاستنسابية في وضع اسئلة المباريات من دون ان يكون للقاضي الحق في مراقبة عنصر الملاءمة طالما انه لا تعتريه عدم مشروعية. كما انه من ناحية ثانية لا يكفي ان يكون الاجراء الشكلي منصوصا عليه في القانون لكي يؤدي الى البطلان بل يجب ان يكون جوهري ومن شأنه ان يؤثر في نتيجة القرار الاداري ويعود للقاضي توصيف الاجراء بانه جوهري وان مجرد الادلاء بسائر الشروط الشكلية لا يكفي لكي يمارس القاضي سلطته الاستقصائية طالما انها جاءت بصورة عامة ومبهمة لذلك تكون المراجعة مردودة.