الأحكام

29/10/2013

شورى حكم رقم : 91 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
91/2013
التاريخ
29/10/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين، دوره
المصدر
الجامعة اللبنانية

يتبين من احكام المادة 55 من نظام الموظفين التي صنفت العقوبات الى درجتين انها لم تتحدث عن وجوب التدرج في فرض العقوبة كما انها لم تفرض توجيه اي انذار قبل فرض العقوبة, لذلك تبقى للادارة الحرية في ان تفرض العقوبة التي تتناسب مع الفعل المرتكب من دون توجيه انذار ودون التقيد بتدرج العقوبات.

بما ان المستدعي مراقب اول في ادارة الجمارك في مرفأ بيروت وقد اخل بموجب الرقابة مما ادى الى الخراج بضاعة ضمن مستوعبات من مرفأ بيروت من دون تأدية الرسوم المتوجبة عنها.

ويكون ما ادلى به المستدعي خلاف ذلك مستوجبا الرد.