Rulings

State Council 29/10/2013

شورى حكم رقم : 91 /2013

Court
شورى
Number
91/2013
Date
29/10/2013
President
يوسف نصر
Members
ابو زين، دوره
Source
Lebanese University

يتبين من احكام المادة 55 من نظام الموظفين التي صنفت العقوبات الى درجتين انها لم تتحدث عن وجوب التدرج في فرض العقوبة كما انها لم تفرض توجيه اي انذار قبل فرض العقوبة, لذلك تبقى للادارة الحرية في ان تفرض العقوبة التي تتناسب مع الفعل المرتكب من دون توجيه انذار ودون التقيد بتدرج العقوبات.

بما ان المستدعي مراقب اول في ادارة الجمارك في مرفأ بيروت وقد اخل بموجب الرقابة مما ادى الى الخراج بضاعة ضمن مستوعبات من مرفأ بيروت من دون تأدية الرسوم المتوجبة عنها.

ويكون ما ادلى به المستدعي خلاف ذلك مستوجبا الرد.