13/10/2014
شورى حكم رقم : 29 /2014
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 29/2014
- التاريخ
- 13/10/2014
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- الجميل، داود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تضمين النصوص الواردة في قانون المعادلة رقم 550-2003 اي اشارة الى خضوع القرارات الصادرة عن لجان التخمين الاستئنافية لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون الاستملاك يحول دون الاعتداء في هذا الخصوص باحكام المادة 20 من قانون الاستملاك لذلك وفي ظل غياب اي نص في قانون المعادلة يحدد طرق المراجعة في شأن القرارات الصادرة عن لجان التخمين الاستئنافية. تخضع هذه القرارات لطرق المراجعة المنصوص عليها في القرائن العامة التي تتناول القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية.
يؤخذ من اجل تحديد تاريخ بدء سريان مهلة التمييز للقرار الصادر عن لجنة التخمين الاستئنافية امام مجلس شورى الدولة. بتاريخ تبلغ رئيس هيئة القضايا او احد القضاة المفوضين عنه لهذا القرار لذلك فان المراجعة الحاضرة المقدمة خارج مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 119 من نظام مجلس شورى الدولة تكون مستوجبة الرد شكلا.