Rulings

State Council 13/10/2014

شورى حكم رقم : 29 /2014

Court
شورى
Number
29/2014
Date
13/10/2014
President
البرت سرحان
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

ان عدم تضمين النصوص الواردة في قانون المعادلة رقم 550-2003 اي اشارة الى خضوع القرارات الصادرة عن لجان التخمين الاستئنافية لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون الاستملاك يحول دون الاعتداء في هذا الخصوص باحكام المادة 20 من قانون الاستملاك لذلك وفي ظل غياب اي نص في قانون المعادلة يحدد طرق المراجعة في شأن القرارات الصادرة عن لجان التخمين الاستئنافية. تخضع هذه القرارات لطرق المراجعة المنصوص عليها في القرائن العامة التي تتناول القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية.

يؤخذ من اجل تحديد تاريخ بدء سريان مهلة التمييز للقرار الصادر عن لجنة التخمين الاستئنافية امام مجلس شورى الدولة. بتاريخ تبلغ رئيس هيئة القضايا او احد القضاة المفوضين عنه لهذا القرار لذلك فان المراجعة الحاضرة المقدمة خارج مهلة الشهرين المنصوص عليها في المادة 119 من نظام مجلس شورى الدولة تكون مستوجبة الرد شكلا.