23/06/2014
تمييز مدني حكم رقم : 60 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 60/2014
- التاريخ
- 23/06/2014
- الرئيس
- جان فهد
- الأعضاء
- طقوش، الحركة، سماحة، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع ادلاء المميزين بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه قاضي التحقيق الاول عندما اعفى المطلوب ادخاله عن دفع سلفة الادعاء المباشر سندا الى المادة 68 اصول محاكمات جزائية، بحيث ان سلفة الادعاء المباشر المطروحة لا تندرج ضمن نطاق الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، مما يستتبع عدم جواز المميزين الطعن في اي قرار يتعلق بها تحت ستار الادلاء بالدفوع الشكلية، اضافة الى ان الوقائع الجرمية المنسوبة الى المميزين تقع تحت طائلة جناية المادة 459 و454/459 قانون العقوبات فضلا عن جنحة المادة 469 قانون العقوبات في حين ان المادة 68 اصول محاكمات جزائية تنص على وجوب اعفاء المدعي مباشرة امام قاضي التحقيق الاول من تعجيل سلفة على الرسم متى كان الفعل المدعى به من نوع الجناية، مما يقتضي رد ادلاء المميزين لعدم قانونيتها وتغريم المميزين سندا الى المادة 11 اصول محاكمات مدنية ودفع عطل وضرر للمميز عليها سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.
مُستشهد به
النصوص التي يستند إليها
- مادة رقم 67 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 73 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 11 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 750 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 454 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 459 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 469 قانون العقوبات قانون العقوبات