Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/06/2014

تمييز مدني حكم رقم : 60 /2014

Court
تمييز مدني
Number
60/2014
Date
23/06/2014
President
جان فهد
Members
طقوش، الحركة، سماحة، الخوري
Source
Lebanese University

ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز السبب التمييزي في موضوع ادلاء المميزين بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه قاضي التحقيق الاول عندما اعفى المطلوب ادخاله عن دفع سلفة الادعاء المباشر سندا الى المادة 68 اصول محاكمات جزائية، بحيث ان سلفة الادعاء المباشر المطروحة لا تندرج ضمن نطاق الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية، مما يستتبع عدم جواز المميزين الطعن في اي قرار يتعلق بها تحت ستار الادلاء بالدفوع الشكلية، اضافة الى ان الوقائع الجرمية المنسوبة الى المميزين تقع تحت طائلة جناية المادة 459 و454/459 قانون العقوبات فضلا عن جنحة المادة 469 قانون العقوبات في حين ان المادة 68 اصول محاكمات جزائية تنص على وجوب اعفاء المدعي مباشرة امام قاضي التحقيق الاول من تعجيل سلفة على الرسم متى كان الفعل المدعى به من نوع الجناية، مما يقتضي رد ادلاء المميزين لعدم قانونيتها وتغريم المميزين سندا الى المادة 11 اصول محاكمات مدنية ودفع عطل وضرر للمميز عليها سندا للمادة 750 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on