الأحكام

14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 611 /2015

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
611/2015
التاريخ
14/07/2015
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
سعيد، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه مع شخص آخر على سلب مال المدعي وهاتفه الخليوي بعد تهديده بالسلاح، وذلك من خلال بيعه للهاتف المسروق وابراز صورة هويته، والاقرار الموقع عليه من قبله، وتواريه عن الانظار.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته سلاحا حربيا غير مرخص.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها