Rulings

Criminal Court 14/07/2015

محكمة الجنايات حكم رقم : 611 /2015

Court
محكمة الجنايات
Number
611/2015
Date
14/07/2015
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه مع شخص آخر على سلب مال المدعي وهاتفه الخليوي بعد تهديده بالسلاح، وذلك من خلال بيعه للهاتف المسروق وابراز صورة هويته، والاقرار الموقع عليه من قبله، وتواريه عن الانظار.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته سلاحا حربيا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on