Criminal Court 14/07/2015
محكمة الجنايات حكم رقم : 611 /2015
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 611/2015
- Date
- 14/07/2015
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية السلب سندا للمادة 639 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه مع شخص آخر على سلب مال المدعي وهاتفه الخليوي بعد تهديده بالسلاح، وذلك من خلال بيعه للهاتف المسروق وابراز صورة هويته، والاقرار الموقع عليه من قبله، وتواريه عن الانظار.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته سلاحا حربيا غير مرخص.
Cited