الأحكام

30/11/2015

شورى حكم رقم : 134 /2015

المحكمة
شورى
الرقم
134/2015
التاريخ
30/11/2015
الرئيس
شكري صادر
الأعضاء
رزق، الكركتلي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للادارة منع المالك من التصرف بعقاره بسبب اعتبار المبنى تراثيا، الا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/10/1933، والمادة 8 من قانون التنظيم المدني المرسوم الاشتراعي رقم 69/83، لان الامر يتعلق بحق الملكية.

وان القرار المطعون فيه ادرج البناء موضوع النزاع ضمن لائحة الابنية المجمد هدمها من دون ان يكون هذا العقار موضوع اي تدبير قانوني من التدابير القانونية ويجب قيده على لائحة الجرد العام، لذا يكون مستوجبا الابطال لعيب عدم مراعاة الاصول القانونية.