Rulings

State Council 30/11/2015

شورى حكم رقم : 134 /2015

Court
شورى
Number
134/2015
Date
30/11/2015
President
شكري صادر
Members
رزق، الكركتلي
Source
Lebanese University

لا يجوز للادارة منع المالك من التصرف بعقاره بسبب اعتبار المبنى تراثيا، الا بعد اتخاذ الاجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 166/ل.ر. تاريخ 7/10/1933، والمادة 8 من قانون التنظيم المدني المرسوم الاشتراعي رقم 69/83، لان الامر يتعلق بحق الملكية.

وان القرار المطعون فيه ادرج البناء موضوع النزاع ضمن لائحة الابنية المجمد هدمها من دون ان يكون هذا العقار موضوع اي تدبير قانوني من التدابير القانونية ويجب قيده على لائحة الجرد العام، لذا يكون مستوجبا الابطال لعيب عدم مراعاة الاصول القانونية.